مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣ - التناول في محل الضرورة على وجه الوجوب
بالطين الأرمني ، والطين المختوم ؛ لعموم أدلّة حرمة الطين [١]. وجوابه ظاهر.
ب : يحلّ للمضطرّ تناول قدر الضرورة من المحرّمات ، وهو ما يسدّ به الرمق إجماعا ، ولا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلك ، وبه فسّر بعضهم العادي في الآية المباركة ، أي المتجاوز عن الحدّ ، كما ذكره في المفاتيح [٢]. والوجه في الحكمين ظاهر.
وكذا لو دعت الضرورة إلى الشبع ، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع ، أو احتاج إلى المشي ، أو العدو وتوقّف على الشبع.
وهل يجوز له أن يتجاوز عن سدّ الرمق إلى الشبع؟
ظاهر الأكثر : العدم. وهو مقتضى الأصل ، وظاهر رواية المفضّل المتقدّمة [٣] ، وفسّر بعضهم العادي به أيضا ، كما نقله في الكفاية [٤].
والجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة في الفرع الأول ، حيث قال : « حتى يروى » ولكنّها لا تصلح مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. وأمّا موثّقة الساباطي فتحتمل الأمران ، فالحقّ هو الأول.
ج : قد أشرنا إلى أنّ التناول في محلّ الضرورة على وجه الوجوب ؛ لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب [٥] والسنّة [٦] ،
[١] انظر السرائر ٣ : ١٢٤.
[٢] المفاتيح ٢ : ٢٢٧.
[٣] في ص : ١٥ ، ١٦.
[٤] كفاية الأحكام : ٢٥٤.
[٥] البقرة : ١٩٥ ، النساء : ٢٩.
[٦] انظر الوسائل ٢٩ : ٢٠٥ أبواب ديات النفس ب ٥.