مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٦ - ما يحل من البهائم الوحشية
الأهليّة التي تحمل الأثقال وتركب : الخيل والبغال والحمير. وفي الكفاية : إنّه المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتّفاقيّا [١]. وفي شرح الأردبيلي : كاد أن يكون إجماعيّا [٢]. وعن الخلاف الإجماع عليه [٣] ، بل هو إجماع محقّق ظاهرا ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات [٤] ، وخصوص المستفيضة [٥].
والأخبار المعارضة لها [٦] مرجوحة جدّا ، لمخالفتها عموم الكتاب وعمل الأصحاب ، وموافقتها لهؤلاء .. [٧].
خلافا للمحكيّ عن الحلبي في البغال ، فحرّمها [٨] ، لبعض الأخبار المشار إليها ، وهي ـ مع ما فيها ممّا ذكر ـ متضمّنة للخيل والحمير أيضا ، وهو لا يقول بحرمتهما ، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده أيضا.
نعم ، تكره هذه الثلاثة ، حملا للأخبار الناهية على الكراهة ، والظاهر عدم الخلاف فيها وإن اختلفوا فيما هو أشدّ كراهة من الحمير والبغال ، والأمر فيه سهل.
المسألة التاسعة : يحلّ من البهائم الوحشيّة : البقر ، والكباش الجبليّة ـ جمع الكبش والمراد به : الضأن والمعز الجبليّين ـ والغزلان ـ جمع الغزال
[١] الكفاية : ٢٤٨.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٥٨.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٤٠.
[٤] الأنعام : ١٤٥.
[٥] انظر الوسائل ٢٤ : ١١٧ ، ١٢١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤ ، ٥.
[٦] انظر الوسائل ٢٤ : ١١٨ ، ١٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤ ح ٣ و ٤ و ٩ ، وص ١٢١ ، ١٢٢ ب ٥ ح ١ ، ٢ ، ٥.
[٧] انظر بداية المجتهد ١ : ٤٦٩ ، المغني والشرح الكبير ١١ : ٦٦ و ٦٧.
[٨] كما في الكافي في الفقه : ٢٧٧.