مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١ - استثناء الاكل مع عدم العلم بالاذن من بيوت من تضمنته الآية الشريفة من الأصل الرابع
واستدلّ له بعضهم بالجمع بين الآية وبين سائر الأدلّة.
وهو غير جيّد ؛ إذ لا دليل على ذلك الجمع ، ولا ريب أنّه أحوط.
وكيف كان ، فلا يمنع ظنّ الكراهة من الأكل على الأقوى ، وفاقا لتصريح جمع من المتأخّرين [١] ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر ، حيث قال : وقيّدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل تصريح بعضها بجواز الأكل من غير إذن ، الشامل لصورة الظنّ بعدمه [٢].
واحتمل المحقّق الأردبيلي اشتراط عدم الظنّ القوي أيضا ، بل جعله ظاهرا [٣].
ولا أرى له دليلا ، وإن كان بالاحتياط أوفق.
ولا فرق في الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم وعدمه على الأقوى ، وفاقا للأكثر ؛ عملا بالإطلاقات.
خلافا للحلّي ، فقيّد الدخول بالإذن ، وحرّم الأكل مع الدخول بدونه [٤]. ومال إليه صاحب التنقيح [٥].
لأنّ الأكل يستلزم الدخول ، الذي هو بغير الإذن غير جائز ، والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه.
وللأصل ، فيقتصر فيه على المتيقّن.
ولأنّ إذن الدخول قرينة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن لا قرينة
[١] منهم المحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٥٣ وصاحب الرياض ٢ : ٢٩٧.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٨٠ أبواب آداب المائدة ب ٢٤.
[٣] مجمع الفائدة ١١ : ٣٠٥.
[٤] كما في السرائر ٣ : ١٢٤.
[٥] التنقيح ٤ : ٦٠.