مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٠ - كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه
الفصل الخامس
في سائر أحكام الصيد وما يتعلّق به
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يشترط في حلّ الصيد اصطياده بآلة مباحة ، فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الآلات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد وإن فعل حراما ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم دلالة النهي في أمثال المقام من المعاملات على الفساد وإن دلّ عليه في العقود والإيقاعات.
المسألة الثانية : الحقّ المشهور : أنّ موضع عضّ الكلب من الصيد نجس يجب غسله ، لما ثبت من نجاسة الملاقي للكلب بالرطوبة.
خلافا للمحكيّ عن المبسوط والخلاف [١] ، فقال بطهارة موضع العضّ ، لظاهر قوله سبحانه ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) [٢] من غير أمر بالغسل.
وفيه : أنّ الإذن في الأكل لا ينافي توقّفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر.
المسألة الثالثة : المشهور كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه ـ كقتل العصفور بالسيف والرمح ـ لمرفوعة محمّد بن يحيى : « لا يرمي الصيد بشيء هو أكبر منه » [٣].
[١] المبسوط ٦ : ٢٥٩ ، الخلاف ٢ : ٥١٧.
[٢] المائدة : ٤.
[٣] الكافي ٦ : ٢١١ ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ٣٥ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٠ أبواب الصيد ب ٢١ ح ١.