مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - حكم الغراب
ومال اليتيم [١] ، والميتة والدم ولحم الخنزير [٢] ، والخمر [٣] ، وما أهلّ لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقّبها [٤] ، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات ، سلّمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.
ودليل الثاني : المستفيضة من الروايات :
كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكلهما؟ قال : « لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره » [٥].
والنبويّ : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم اتي بغراب فسمّاه فاسقا فقال : « والله ما هو من الطيّبات » [٦].
ومرسلة الفقيه : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » [٧].
ورواية أبي يحيى الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : « إنّه لا يؤكل » وقال : « من أحلّ لك الأسود؟! » [٨].
ورواية أبي إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : « لا تأكله » [٩].
[١] الإسراء : ٣٤.
[٢] المائدة : ٣.
[٣] المائدة : ٩٠.
[٤] المائدة : ٣.
[٥] الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٨ ، مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٣.
[٦] غوالي اللئالي ٣ : ٤٦٨ ـ ٢٧.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٢١ ـ ١٠٢٧.
[٨] الكافي ٦ : ٢٤٦ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧١ ، الاستبصار ٤ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٤.
[٩] الكافي ٦ : ٢٥٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٧ ح ٥.