مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٤ - ما يشترط في استثناء طين قبر الحسين عليه السلام
للمرويّ في مكارم الأخلاق : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن كيفية تناوله ، قال : « إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه ، وقدره مثل الحمّصة ، فليقبّلها وليضعها على عينيه وليمرّها على سائر جسده وليقل : اللهمّ بحقّ هذه التربة ، وبحقّ من حلّ بها وثوى فيها ، وبحقّ أبيه وامّه وأخيه والأئمّة من ولده ، وبحقّ الملائكة الحافّين به إلاّ جعلتها شفاء من كلّ داء ، وبرءا من كلّ مرض ، ونجاة من كلّ آفة ، وحرزا ممّا أخاف وأحذر. ثمَّ ليستعملها » [١].
وفي كامل الزيارة ومصباح المتهجّد : ما تقول في طين قبر الحسين عليهالسلام؟ فقال : « يحرم على الناس أكل لحومهم ويحلّ لهم أكل لحومنا ، ولكنّ اليسير منه مثل الحمّصة » [٢].
وفي المرويّ في مصباح الزائر في رواية طويلة : « ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمّصة » [٣].
والمرويّ في مصباح المتهجّد : إنّي سمعتك تقول : « إنّ تربة الحسين عليهالسلام من الأدوية المفردة ، وإنّها لا تمرّ بداء إلاّ هضمته » فقال : « قد كان ذلك أو قد قلت ذلك ، فما بالك؟ » قال : إنّي تناولتها فما انتفعت ، قال : عليهالسلام : « أما إنّ لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به لم يكد ينتفع به » فقال له : ما أقول إذا تناولتها؟ قال : « تقبّلها قبل كلّ شيء وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمّصة ، فإنّ من تناول منها أكثر من ذلك فكأنّما أكل لحومنا
[١] مكارم الأخلاق ١ : ٣٦١ ـ ١١٧٩.
[٢] كامل الزيارة : ٢٨٦ ، مصباح المتهجد : ٦٧٦ ، التهذيب ٦ : ٧٤ ـ ١٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٥٢٨ أبواب المزار وما يناسبه ب ٧٢ ح ١.
[٣] مصباح الزائر : ٩٧.