مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦١ - هل تختص الحلية بما كان على صورة السمك؟
فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار » [١].
دلّت بالعلّة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك. ولكن يضعّفها عدم صراحة قوله : « لا تأكلها » في الحرمة أولا ، وتعارضها مع ما يصرّح بحلّية الربيثا ثانيا [٢] ، ولذا يظهر من جماعة من المتأخّرين ـ منهم : الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح [٣] وشرحه ـ التأمّل فيه ، بل من بعضهم الميل إلى نفي الحرمة ، والظاهر أنّه مذهب الصدوق في الفقيه [٤].
ويدلّ عليه الأصل ، وعمومات حلّ صيد البحر [٥] ، وإطلاقات الاسم.
وصحيحة زرارة : « ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر ، مثل : الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه » [٦].
ومرسلة الفقيه : « كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله » [٧].
ورواية ابن أبي يعفور : عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه » [٨].
[١] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الاستبصار ٤ : ٩١ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ١٣٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢.
[٣] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٩٠ ، المفاتيح ٢ : ١٨٤ ، كفاية الأحكام : ٢٤٨.
[٤] الفقيه ٣ : ٢١٥ ـ ٩٩٨ و ٩٩٩.
[٥] المائدة : ٩٦ ، النحل : ١٤.
[٦] التهذيب ٩ : ٥ ـ ١٥ ، الاستبصار ٤ : ٥٩ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٩ ح ١٩.
[٧] الفقيه ٣ : ٢١٤ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٢ ح ٢.
[٨] التهذيب ٩ : ٤٩ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٩ ح ٣.