مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٠ - هل تختص الحلية بما كان على صورة السمك؟
مع أنّ المعلوم من أدلّة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة ويموت حتف أنفه دون ما ذكّي ؛ لعدم إطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف ، بل المستفاد من بعض الأخبار أنّها في مقابلة الذكاة ، كقوله : « إنّ الله أحلّ الخزّ وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [١] ، وفي رواية : « الكيمخت : جلود دواب ، منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة » [٢] ، وفي تفسير الإمام : « قال الله تعالى : إنّما حرّم عليكم الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله » [٣]. انتهى. وهو جيّد.
ولا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا ؛ لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقيّة لخصوصيّة أخرى ، كما بيّنّاه في العوائد ، ويشعر به جعلها في الأخبار قسيمة للمذكّى مقابلة لها ، وفي الكتاب [٤] لما أهلّ لغير الله وللمنخنقة وما بعدها.
ولو سلّمنا الشمول فيخصّص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه ، ويعارض بما يأتي من مقتضيات الحلّية ، الموجب للرجوع إلى الأصل الأولي.
ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة الساباطي : عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ،
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤. والخزّ : دابّة من دواب الماء تمشي على أربع ، تشبه الثعلب وترعى من البرّ وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، تعيش بالماء ولا تعيش خارجه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤ ، وج ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ٢.
[٣] تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٥٨٥ ـ ٣٤٩ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٤١ أبواب الذبائح ب ١٧ ح ١.
[٤] المائدة : ٣.