مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - مناط التحريم بصدق الجلل لا بالذات
والدجاجة ثلاثة أيّام ، ثمَّ يؤكل بعد ذلك لحومها ، وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها » [١].
ثمَّ أكثر أخبار الباب وإن كانت خالية عن الدالّ على وجوب تعيين هذه المدّة ، إلاّ أنّ مفهوم المرسلة الاولى يدلّ على انتفاء الجواز قبلها ، مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الأكل.
فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل [٢] غير جيّد ، لأنّه لا يستلزم الحلّ بعد عروض الحرمة ، فيمكن أن يكون الجلاّل حراما مؤيّدا وإن انتفى جلله ، فالمتّبع دليل التحليل ورفع الحرمة في مدّة معيّنة ، وهي ـ كما عرفت ـ في الإبل أربعون يوما.
وأمّا البقرة ، فقد عرفت أنّ أقلّ ما ورد في الروايات في مدّة استبرائها عشرون يوما ، وعليه المشهور المدّعى عليه في الخلاف الإجماع [٣] ، وأوسطه الثلاثون ، وهو المحكي عن الصدوق والإسكافي [٤] ، وأكثره الأربعون ، وهو المنقول عن المبسوط [٥] والقاضي [٦].
فالحقّ : هو الأول ، لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب واختصاص رواية العشرين بالانجبار [٧] ، لمنع الضعف عندنا.
بل لدلالة رواية العشرين على جواز الأكل بعدها ، وعدم دلالة غيرها على عدم الجواز قبل ما ذكر فيها ، غايتها الرجحان والاستحباب.
[١] دعائم الإسلام ٢ : ١٧٤ ، المستدرك ١٦ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٩ ح ٣.
[٢] قاله في الروضة ٧ : ٢٩٣.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٤٢.
[٤] المقنع : ١٤١ ، حكاه عنهما في المختلف : ٦٧٦.
[٥] المبسوط ٦ : ٢٨٢.
[٦] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٨٣.
[٧] الرياض ٢ : ٢٨٣.