مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى
فأخبره بوجعه وشربه ، فقال : « يا ابن أبي يعفور ، لا تشرب فإنّه حرام ، إنّما هو الشيطان موكّل بك ولو قد يئس منك ذهب » فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه ، فقال لهم : والله ما أذوق منه قطرة أبدا ، فآيسوا منه أهله ، وكان يهمّ [١] على شيء ولا يحلف ، فلمّا سمعوا آيسوا منه واشتدّ به الوجع أيّاما ثمَّ أذهب الله به عنه ، فما عاد إليه حتى مات رحمهالله [٢].
ومستند الثالث : أدلّة الأول ، مضافة إلى النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة وقتلها.
قال الله سبحانه ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) [٣].
وقال ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ) [٤].
ووجوب حفظها عقلا ونقلا ، وكون محافظتها مقدّمة على أكثر الواجبات.
أقول : لا شكّ أنّ أخبار المنع ـ التي هي حجّة الثاني ـ كلّها عامّة بالنسبة إلى الاضطرار والعسر والضرر وعدمها ، بل بالنسبة إلى المندوحة عنه وعدمها.
وأدلّة الجواز منها أخصّ مطلقا من ذلك ، من جهة اختصاصها بالضرورة والخمر ، كالموثّقة ورواية الدعائم ومرسلة العلل [٥] ، الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه ( إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [٦] وما نفى
[١] في النسخ : يتهم ، وما أثبتناه من المصدر.
[٢] رجال الكشي ٢ : ٥١٦ ـ ٤٥٩. والحسوة : الجرعة من الشراب ـ مجمع البحرين ١ : ٩٩.
[٣] النساء : ٢٩.
[٤] الإسراء : ٣٣.
[٥] المتقدّمة في ص : ٢١ و ٢٢.
[٦] الأنعام : ١١٩.