مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦ - استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى
ورواية ابن أسباط : إنّ بي ـ جعلت فداك ـ أرواح البواسير وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، فقال له : « مالك ولما حرّم الله ورسوله » الحديث [١].
وصحيحة ابن أذينة : عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير ويشربه بقدر سكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة وإنّما يريد به الدواء ، فقال : « لا ولا جرعة » ثمَّ قال : « إن الله لم يجعل في شيء ممّا حرّم شفاء ولا دواء » [٢].
ورواية قائد بن طلحة : عن النبيذ يجعل في الدواء ، قال : « ليس لأحد أن يستشفي بالحرام » [٣].
والمرويّ في رجال الكشّي عن ابن أبي يعفور : قال : إذا أصابته هذه الأوجاع ، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبره بوجعه وأنّه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه ، فقال له : « لا تشربه » فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه ، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب ، فساعة شرب عنه سكن ، فعاد إلى أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الكافي ٦ : ٤١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٣ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٣.
والأرواح : جمع ريح وتجمع على أرياح قليلا وعلى رياح كثيرا ـ انظر النهاية ٢ : ٢٧٢.
[٢] الكافي ٦ : ٤١٣ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ١.
والسكرّجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ـ انظر مجمع البحرين ٢ : ٣١٠.
[٣] الكافي ٦ : ٤١٤ ـ ٨ ، طب الأئمّة : ٦٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٥.