مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤ - استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى
نعم ، لو اكره عليه فهو أمر آخر غير التقيّة ، وقد رفع عن أمّته ما استكرهوا عليه. وبذلك يمكن الجواب عن الرواية الاولى وما بمعناهما أيضا.
المسألة الثامنة : واستثني من الأصول الثلاثة الاولى ـ بل من كلّ محرّم أيضا ـ ما اضطرّ إليه للتداوي والخلاص من الأمراض ، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه ، اختاره القاضي والحلّي والدروس والكفاية [١] ، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.
ومنع جماعة عن التداوي بالخمر ، بل كلّ مسكر ، ونسبه المحقّق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور [٢] ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه [٣] ، بل ذكر الأول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا.
وفصّل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه ، فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا ، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم [٤].
دليل الأول : صدق الاضطرار والضرورة المجوّزين للتناول ـ كما مرّ ـ مع توقّف العلاج عليه ، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار ، ورواية
[١] القاضي في المهذب ٢ : ٤٣٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٣٢ لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف النفس فراجع ، الدروس ٣ : ٢٥ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣١٩ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤ ، المفاتيح ٢ : ٢٢٨.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٤٥.
[٤] المختلف : ٦٨٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٥١ ، المفاتيح ٢ : ٢٢٧.