مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٠ - هل يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه؟
ومناكحتهم » [١].
وصحيحة أبي المعزى المرويّة في التهذيب : عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، قال : « لا تقربوها » [٢] ، ورواها في الكافي عن سماعة مثلها ، إلاّ أنّه قال : « لا تقربها » [٣].
وصحيحة الأحمسي : إنّ لنا جارا قصّابا يجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه » [٤] ، فإنّ قوله : « لا تشتر » نهي حقيقة في المنع.
وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليّ عليهالسلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم » الحديث [٥].
وصحيحة العقرقوفي : عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : « قد سمعتم ما قال الله في كتابه » فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا ، فقال : « لا تأكلوها؟ » الحديث [٦].
وحسنة حنّان : إنّ لنا خلطاء من النصارى ، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء ، أفنأكلها؟ قال ، فقال : « لا تأكلوها ولا تقربوها »
[١] الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦٥ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ٤ : ٨٣ ـ ٣١١ ، الوسائل ٢٤ : ٥٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٧ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٢٤ : ٦١ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٠.
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ٥٥ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٩.
[٤] الكافي ٦ : ٢٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٦٧ ـ ٢٨٣ ، الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١٩.
[٦] التهذيب ٩ : ٦٦ ـ ٢٨٢ ، الاستبصار ٤ : ٨٣ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٩ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٥.