مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - حرمة ما لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
كلمات علمائنا الأخيار.
ودلّت عليه من الأخبار مرسلة الفقيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل » [١].
( والرضوي : « يؤكل من الطير ما يدفّ بجناحيه ولا يؤكل ما يصفّ ، وإن كان الطير يدفّ ويصفّ وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » [٢] ) [٣].
والضعف منجبر بعمل الأصحاب.
ولو تساوى الصفّ والدفّ يرجع إلى سائر العلامات ، ومع فقدها إلى أصل الإباحة ، وكذا لو اشتبهت الغلبة.
المسألة الرابعة : وممّا خرج وحرم من الطير : ما لم تكن له قانصة ولا حوصلة ـ بتشديد اللام وتخفيفها ـ ولا صيصيّة ، بكسر أوله وثالثة مخفّفا.
والقانصة للطير بمنزلة المعاء لغيره.
والحوصلة : مكان المعدة لغيره يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.
والصيصيّة : الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ، سمّيت بها لأنّ الصيصيّة هي الشوكة ، وهي شوكة رجله ، أي
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٩ ح ٤.
[٢] فقه الرضا « ع » : ٢٩٥ ، المستدرك ١٦ : ١٨٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٥ ح ١.
[٣] ما بين القوسين ليس في « س ».