مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٩ - حرمة ما لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
شوكة في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوّى بها السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية : مهميز.
وقال في مهذّب اللغة : القانصة : سنگدان مرغ ، والحوصلة : چينهدان مرغ ، والصيصيّة : خار پس پاى خروس.
فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرّم ، وما كان له إحداها فهو حلال.
أمّا حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية [١] ، بل لا خلاف فيه كما في غيره [٢] ، ونقل عن المحقّق الأردبيلي الإجماع عليه [٣] ، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة [٤].
وتدلّ عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو حوصلة » [٥] دلّت بمفهوم لفظة : « ما » المتضمّنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.
وأمّا حلّية ما كانت له إحداها فيدلّ في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدّمة.
وفي القانصة خاصّة : صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمتين ، ورواية مسعدة : « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له » قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » [٦].
[١] الكفاية : ٢٤٩.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٨٤.
[٣] نقله عنه في الرياض ٢ : ٢٨٤ ، وهو في مجمع الفائدة ١١ : ١٧٧.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٥] الكافي ٦ : ٢٤٨ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ١٧ ـ ٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٥١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٨ ح ٥.
[٦] الكافي ٦ : ٢٤٨ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١٧ ـ ٦٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٥١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٨ ح ٤.