مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - اعتبار كون الصيد باستعمال الصائد للآلة
فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكله؟ قال : « لا » [١].
واحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال يمنعه ترك الاستفصال ، وإن قلت بتلازم عدم التسمية والاسترسال فهو بنفسه يكون دليلا على المطلوب.
وتقوية الاحتمال المذكور ـ بقول الراوي في ذيل الرواية : وقال عليهالسلام : « إذا صاد وقد سمّى فليأكل وإن صاد ولم يسمّ فلا » ـ ضعيفة جدّا ، لأنّ المراد من الذيل بيان ما يعتبر مع الإرسال ، ولا أقلّ ذلك من الاحتمال ، وهو كاف في بقاء العموم الناشئ من ترك الاستفصال.
ولمرسلة أبي بصير : « لا يجزي أن يسمّي إلاّ الذي أرسل الكلب » [٢].
وفي رواية زرارة : « لا يسمّي إلاّ صاحبه الذي أرسله » [٣].
وجه الدلالة : أنّه لو لم يرسله فلا تكون تسميته مجزية بدلالة الروايتين ، إذ لا يكون مرسل حتى تكون التسمية ممّن أرسله ، وإذا لم تكن تسمية لم يحلّ أصلا وإجماعا وكتابا وسنّة.
ولرواية السكوني المتقدّمة في كلب المجوسي : « لا تأكل صيده إلاّ أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله » [٤] ، وجه الدلالة واضح.
ولمفهوم قوله في رواية سليمان بن خالد المتقدّمة : « إن كان يعلم أنّ
[١] الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ ـ ٩١٤ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٦ أبواب الصيد ب ١١ ح ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٩ أبواب الصيد ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ ـ ١٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٧١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦١ أبواب الصيد ب ١٥ ح ٣.