مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - حرمة السباع مطلقا
الفصل الثالث
في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية [١] وشرح المفاتيح وغيرهما [٢] ، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٣] ، وعن الخلاف والغنية [٤] وغيرهما من كتب الجماعة [٥] ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع الطير [٦].
وأمّا بعض الأخبار الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن [٧] فهي عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة [٨] ، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.
[١] الكفاية : ٢٤٨.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٨٣.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٦.
[٤] الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٥] كما في كشف اللثام ٢ : ٨٣.
[٦] في ص : ٧٣.
[٧] انظر الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
[٨] انظر المغني والشرح الكبير ١١ : ٦٧ ، صحيح مسلم بشرح النووي ١٣ : ٨٢.