مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٨ - حصول التذكية بالسيف والرمح والسهم مطلقا بشرائطها
البحث الثاني
في الآلة الجماديّة
وهي إمّا مشتملة على نصل ـ أي زجّ من حديد ـ أو لا ، وعلى الثاني إمّا محدّدة أو لا ، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلّق بها في مسائل :
المسألة الأولى : السيف والرمح والسهم مطلقا ـ صغيرا كان أم كبيرا ، طويلا أم قصيرا ـ تحصل التذكية به بشرائطها ، ويحلّ مقتوله كيف ما قتل ، وكذلك كلّ آلة مشتملة على نصل ـ أي حديد محدّد ، كالخنجر والسكّين والألماس وحديدة العصا وغير ذلك ـ بلا خلاف يعرف في المسألة ، إلاّ ما حكاه بعضهم [١] عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية.
ولكن ناقش بعض مشايخنا ـ طاب ثراه ـ في النسبة وقال : إنّ عبارته المحكيّة كالصريحة في الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة ، ولذا أنّ جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في المسألة ، بل ادّعي الإجماع عليه [٢]. انتهى.
وفي الكفاية : الظاهر أنّه لا خلاف فيه [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : كأنّه إجماعي [٤]. وهو كذلك ، بل الظاهر كونه إجماعيّا كما هو
[١] كالعلامة في المختلف : ٦٧٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤.
[٢] صاحب الرياض ٢ : ٢٦١.
[٣] الكفاية : ٢٤٥.
[٤] مجمع الفائدة ١١ : ١٢.