مستند الشّيعة
(١)
أصالة حلية المأكول والمشروب
٩ ص
(٢)
أصالة حرمة الخبائث
٩ ص
(٣)
أصالة حرمة الأعيان النجسة والمتنجسة
١٢ ص
(٤)
أصالة حرمة الأشياء الضارة بالبدن
١٥ ص
(٥)
أصالة حرمة أكل مال الغير المحترم بدون إذنه
١٨ ص
(٦)
استثناء ما اضطر إليه من الأصول المذكورة
١٩ ص
(٧)
لا فرق بين المحرمات لو اضطر إليها
٢١ ص
(٨)
حلية تناول المضطر قدر الضرورة من المحرمات
٢٣ ص
(٩)
التناول في محل الضرورة على وجه الوجوب
٢٣ ص
(١٠)
لو لم يجد المضطر إلا مال الغير
٢٤ ص
(١١)
جواز أخذ المضطر مال الغير
٢٨ ص
(١٢)
لو وجد المضطر مال الغير والميتة ونحوها
٢٩ ص
(١٣)
بيان المراد من الباغي والعادي والمتجانف لاثم الذين لا يشملهم إباحة المحرم إن اضطروا إليه
٣٠ ص
(١٤)
إباحة كل محرم للمضطر في الأكل والشرب
٣٢ ص
(١٥)
استثناء ما دعت إلى تناوله التقية من الأصول المذكورة
٣٣ ص
(١٦)
استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى
٣٤ ص
(١٧)
لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرم
٤٠ ص
(١٨)
استثناء الاكل مع عدم العلم بالاذن من بيوت من تضمنته الآية الشريفة من الأصل الرابع
٤٠ ص
(١٩)
جواز تناول كل مأكول من البيوت المذكورة
٤٣ ص
(٢٠)
تعميم النص إلى الشرب المتعارف
٤٤ ص
(٢١)
اختصاص الجواز بالاكل من بيوت المذكورين
٤٤ ص
(٢٢)
بيان المراد من ( بيوتكم )
٤٤ ص
(٢٣)
هل يختص ذلك بالنسبي أم يشمل الرضاعي أيضا؟
٤٦ ص
(٢٤)
اختصاص الحلية بالاكل نفسه
٤٦ ص
(٢٥)
هل يجوز التصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه؟
٤٦ ص
(٢٦)
استثناء الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر والمباطخ والزرع من الأصل الرابع
٤٧ ص
(٢٧)
عدم جواز التعدي عن النخل والسنبل والثمر
٥١ ص
(٢٨)
رخصة الاكل مطلقة غير محدودة
٥٢ ص
(٢٩)
الأمور المعتبرة في جواز الأكل
٥٣ ص
(٣٠)
هل تختص الحلية بما كان على صورة السمك؟
٥٩ ص
(٣١)
حلية كل ما له فلس من السمك
٦٢ ص
(٣٢)
حرمة الجري والمارماهي والزمير والزهو
٦٦ ص
(٣٣)
حرمة الطافي من السمك
٦٨ ص
(٣٤)
المناط في حلية كلب الماء وحرمته
٦٩ ص
(٣٥)
ما يحرم في البر يحرم مثله في البحر والماء
٦٩ ص
(٣٦)
حرمة السلحفاة والسرطان والضفادع
٦٩ ص
(٣٧)
حلية بيض السمك المحلل
٧٠ ص
(٣٨)
حرمة السبع من الطيور
٧٢ ص
(٣٩)
حرمة المسوخ من الطيور
٧٤ ص
(٤٠)
حرمة ما صف حال طيرانه
٧٧ ص
(٤١)
حرمة ما لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
٧٨ ص
(٤٢)
حرمة الذباب والبق والبرغوث
٨٢ ص
(٤٣)
حكم الغراب
٨٢ ص
(٤٤)
كراهة الهدهد والقبرة والصرد والصوام والشقراق والفاختة والحباري
٩٠ ص
(٤٥)
حلية الحمام بلا كراهة
٩٢ ص
(٤٦)
حكم طير البحر
٩٤ ص
(٤٧)
تبعية البيض للمبيض في الحل والحرمة
٩٥ ص
(٤٨)
حرمة السباع مطلقا
٩٨ ص
(٤٩)
حرمة المسوخ من الحيوانات
٩٩ ص
(٥٠)
حرمة حشرات الأرض
١٠٢ ص
(٥١)
حرمة القمل والدود الخارج من الانسان والحيوانات الصغار التي تلصق بأبدان الحيوانات
١٠٤ ص
(٥٢)
حكم الديدان المتكونة في الفواكه
١٠٤ ص
(٥٣)
حرمة الخز والسمور والفنك والسنجاب
١٠٤ ص
(٥٤)
حلية الإبل والبقر والغنم من الضروريات الدينية
١٠٥ ص
(٥٥)
حلية الخيل والبغال والحمير
١٠٥ ص
(٥٦)
ما يحل من البهائم الوحشية
١٠٦ ص
(٥٧)
الجلل موجب لعروض الحرمة
١١٠ ص
(٥٨)
مناط التحريم بصدق الجلل لا بالذات
١١٣ ص
(٥٩)
تحقق الجلل بأكل العذرة من النجاسات فقط
١١٧ ص
(٦٠)
تحقق الجلل لكل حيوان يغتذي بالعذرة
١١٨ ص
(٦١)
هل تقع الذكاة على الجلال؟
١١٨ ص
(٦٢)
هل يشترط الربط أو الحبس أو القيد في حصول الاستبراء؟
١١٨ ص
(٦٣)
هل يشترط في تحقق الاستبراء العلف بالطاهر أم يحصل بالمتنجس؟
١١٨ ص
(٦٤)
حرمة لبن الجلال وبيضه
١١٩ ص
(٦٥)
استحباب ربط الدجاجة المراد أكلها أياما قبل ذبحها وإن لم يعلم جللها
١١٩ ص
(٦٦)
وطء الانسان الحيوان المحلل موجب لعروض الحرمة
١١٩ ص
(٦٧)
حرمة لحم نسل الموطوء المتجدد بعد الوطء
١٢١ ص
(٦٨)
بيان أفراد الواطئ
١٢٢ ص
(٦٩)
بيان أفراد الوطء
١٢٢ ص
(٧٠)
بيان أفراد الموطوء
١٢٢ ص
(٧١)
لو كان الواطئ مالك البهيمة أو غيره ، وكان المقصود منها لحمها ولبنها أو ظهرها وركوبها
١٢٣ ص
(٧٢)
لو اشتبه الموطوء بغيره
١٢٥ ص
(٧٣)
لو شرب الحيوان المحلل خمرا أو بولا نجسا
١٢٦ ص
(٧٤)
عدم حرمة الجدي أو العناق أو العجل بإرضاعه من لبن إنسان حتى فطم
١٢٧ ص
(٧٥)
حرمة الميتة من الحيوانات
١٢٨ ص
(٧٦)
طهارة ما لا تحله الحياة
١٢٩ ص
(٧٧)
حكم البول واللبن
١٣٢ ص
(٧٨)
ما يحرم من أجزاء الحيوان المحلل
١٣٢ ص
(٧٩)
حرمة الأشياء المذكورة بكونها من الذبيحة والمنحورة
١٣٧ ص
(٨٠)
هل يشمل إطلاق التحريم كبير الحيوان وصغيره أم يختص بالنعم والوحشي منه؟
١٣٨ ص
(٨١)
أصالة حرمة مطلق الدم وما يخرج عنها
١٣٩ ص
(٨٢)
حكم بول ما يؤكل لحمه
١٤١ ص
(٨٣)
تبعية لبن الحيوان للحمه في الحل والكراهة والحرمة
١٤٣ ص
(٨٤)
حكم القبح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق الرجيع
١٤٥ ص
(٨٥)
أقسام الأشياء
١٤٧ ص
(٨٦)
كيفية تمييز اللحم المذكى عن الميت
١٥٠ ص
(٨٧)
لو اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة
١٥٢ ص
(٨٨)
أجزاء الحيوانات وفضلاتها من الجوامد المحرمة أو المحللة
١٥٩ ص
(٨٩)
حرمة الطين
١٥٩ ص
(٩٠)
ما يشترط في استثناء طين قبر الحسين عليه السلام
١٦٢ ص
(٩١)
بيان المراد من طين القبر
١٦٥ ص
(٩٢)
هل يختص ذلك بالتربة الحسينية أم يعم تربة سائر الأئمةعلهيم السلام؟
١٦٨ ص
(٩٣)
آداب وشرائط استعمال طين القبر
١٦٩ ص
(٩٤)
هل يستثنى الطين الأرمني أم لا؟
١٦٩ ص
(٩٥)
حرمة المسكر والنجس من الجوامد
١٧٠ ص
(٩٦)
حرمة المائعات من فضلات الحيوانات والنجسة غير القابلة للتطهير
١٧١ ص
(٩٧)
حرمة الخمر
١٧١ ص
(٩٨)
حرمة العصير العنبي إذا غلى
١٧٣ ص
(٩٩)
تحقق ذهاب الثلثين بنقصهما كيلا
١٨١ ص
(١٠٠)
لو صب قدر آخر من العصير بعد غليان القدر الأول وقبل ذهاب ثلثيه
١٨٢ ص
(١٠١)
لو طرح في العصير جسم قبل ذهاب الثلثين
١٨٣ ص
(١٠٢)
اختصاص التحريم بالغليان مطلقا بالعصير العنبي
١٨٣ ص
(١٠٣)
حكم انقلاب الخمر خلا بنفسه أو بالعلاج
٢٢٢ ص
(١٠٤)
حكم ما لو ألقي في الخمر خل كثير حتى استهلكها
٢٢٨ ص
(١٠٥)
علاج الخمر بشئ نجس
٢٢٩ ص
(١٠٦)
وقوع جسم في الخمر وبقاؤه فيها حتى انقلابها خلا
٢٢٩ ص
(١٠٧)
نجاسة الظرف الذي فيه الخمر قبل انقلابها
٢٢٩ ص
(١٠٨)
ذهاب جماعة إلى حرمة استئمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه
٢٣٠ ص
(١٠٩)
جواز سقي الدواب واطعامها المسكر وسائر المحرمات والمنجسات
٢٣٤ ص
(١١٠)
حرمة سقي الأطفال المسكر
٢٣٤ ص
(١١١)
كراهة أكل وشرب ما باشره الجنب أو الحائض
٢٣٥ ص
(١١٢)
طهارة بصاق من شرب خمرا أو شيئا نجسا ما لم يتغير بالنجاسة
٢٣٦ ص
(١١٣)
كراهة الاستشفاء بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت
٢٣٦ ص
(١١٤)
الأمور المستحبة في الاكل
٢٣٨ ص
(١١٥)
الأمور المكروهة في الاكل
٢٥٦ ص
(١١٦)
مستحبات الشرب
٢٦٥ ص
(١١٧)
مكروهات الشرب
٢٦٨ ص
(١١٨)
أصالة حيوان مأكول اللحم
٢٧٤ ص
(١١٩)
أصالة عدم التذكية
٢٧٥ ص
(١٢٠)
أصالة عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية
٢٧٧ ص
(١٢١)
حصول التذكية بالكلب المعلم مطلقا
٢٨٢ ص
(١٢٢)
اشتراط حلية صيد الكلب بكونه معلما
٢٨٤ ص
(١٢٣)
الاختلاف فيما يعتبر في صيرورة الكلب معلما
٢٨٦ ص
(١٢٤)
عدم تحقق التذكية بغير الكلب من جوارح البهائم والسباع
٢٩٩ ص
(١٢٥)
بيان المراد من معلم الكلب
٣٠٦ ص
(١٢٦)
حصول التذكية بالسيف والرمح والسهم مطلقا بشرائطها
٣٠٨ ص
(١٢٧)
حلية مقتول الآلة المحددة غير المشتملة على حديد بخرقها للصيد
٣١٢ ص
(١٢٨)
حكم المقتول بكل آلة جمادية غير ذي حدين ولا محددة
٣١٤ ص
(١٢٩)
حكم المقتول بآلة لها حدة وثقل معا ولم يعلم أن القتل بأيهما
٣١٥ ص
(١٣٠)
قول بعض شراح المفاتيح بحرمة ما يقتل بالثقل
٣١٦ ص
(١٣١)
عدم تحقق الصيد المحلل إلا فيما يقبل الذكاة
٣٢٢ ص
(١٣٢)
ما يحل من الحيوان الوحشي بالأصل
٣٢٢ ص
(١٣٣)
اشتراط تذكية الذبحية في حلية المصيد من الحيوان المقدور عليه
٣٢٣ ص
(١٣٤)
عدم حلية كل حيوان مستأنس ما لم يذبح
٣٢٤ ص
(١٣٥)
حلية كل وحشي بالعارض ما يحل به الوحشي الأصلي من الاصطياد
٣٢٤ ص
(١٣٦)
ما يشترط في الصائد
٣٢٨ ص
(١٣٧)
اعتبار كون الصيد باستعمال الصائد للآلة
٣٣١ ص
(١٣٨)
القصد بإرسال الكلب أو رمي السهم الصيد المحلل
٣٣٤ ص
(١٣٩)
التسمية عند إرسال الآلة أو استعمالها
٣٣٥ ص
(١٤٠)
استقلال السبب المحلل في إزهاق الروح
٣٣٩ ص
(١٤١)
العلم باستناد موت الصيد إلى السبب المحلل
٣٤٢ ص
(١٤٢)
عدم إدراك الصائد المتمكن من التذكية والذبح مع اتساع الوقت لها للصيد حيا
٣٤٦ ص
(١٤٣)
هل يشترط في حل الصيد اصطياده بآلة مباحة؟
٣٦٠ ص
(١٤٤)
هل يجب غسل موضع عض الكلب من الصيد؟
٣٦٠ ص
(١٤٥)
كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه
٣٦٠ ص
(١٤٦)
هل يحل الصيد لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط؟
٣٦١ ص
(١٤٧)
حرمة الاجزاء المبانة من الحي بلا فرق بين آلات الصيد
٣٦٣ ص
(١٤٨)
معنى الصيد والاصطياد
٣٦٨ ص
(١٤٩)
هل يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه؟
٣٧٨ ص
(١٥٠)
هل يشترط في الذابح أن لا يكون من النواصب؟
٣٨٧ ص
(١٥١)
هل يشترط فيه التميز؟
٣٨٨ ص
(١٥٢)
هل يشترط فيه الايمان؟
٣٨٩ ص
(١٥٣)
هل يشترط اعتقاد الذابح ـ بعد إسلامه ـ بوجوب التسمية
٣٩١ ص
(١٥٤)
هل تشترط فيه الذكورة والفحولة والبلوغ وكمال العقل والحرية والطهارة وطهارة المولد والبصر
٣٩١ ص
(١٥٥)
هل تجوز التذكية بغير الحديد مع الاختيار؟
٣٩٤ ص
(١٥٦)
جواز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة
٣٩٥ ص
(١٥٧)
هل يجوز الذبح بالسن والظفر عند الاضطرار؟
٣٩٦ ص
(١٥٨)
وجوب قطع الحلقوم في التذكية
٣٩٨ ص
(١٥٩)
في تحديد محل الذبح
٤٠٤ ص
(١٦٠)
هل يجب قطع الأوداج الأربعة كلا؟
٤٠٥ ص
(١٦١)
وجوب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا
٤٠٥ ص
(١٦٢)
هل يشترط أن يكون الذبح من القدام؟
٤٠٦ ص
(١٦٣)
حكم قطع الأوداج أو واحد منها محرفا
٤٠٦ ص
(١٦٤)
محل النحر
٤٠٦ ص
(١٦٥)
ما يشترط في الذابح وآلته يشترط في الناحر وآلته
٤٠٧ ص
(١٦٦)
هل يختص النحر بالإبل؟
٤٠٧ ص
(١٦٧)
حكم ما لو نحر ما يذبح أو العكس
٤٠٨ ص
(١٦٨)
استقبال القبلة
٤٠٩ ص
(١٦٩)
التسمية
٤١٢ ص
(١٧٠)
حركة الذبيحة أو المنحورة وخروج الدم المعتدل
٤١٨ ص
(١٧١)
هل يشترط استقرار حياة الذبيحة قبل ذبحها ، أم لا؟
٤٢٥ ص
(١٧٢)
هل يشترط في حلية الذبيحة أو أجزائها خروج روحها بذلك الذبح؟
٤٣١ ص
(١٧٣)
عدم اشتراط الذبح سببا مستقلا في إزهاق الروح
٤٣٣ ص
(١٧٤)
هل يشترط في حلية الذبيحة خروج روحها؟
٤٣٤ ص
(١٧٥)
مسائل
٤٤١ ص
(١٧٦)
عدم وقوع الذكاة على المسوخات
٤٤٢ ص
(١٧٧)
عدم وقوع الذكاة على الحشرات
٤٤٣ ص
(١٧٨)
حكم غير السباع والمسوخات والحشرات
٤٤٤ ص
(١٧٩)
مستحبات التذكية
٤٤٥ ص
(١٨٠)
مكروهات الذباحة
٤٤٩ ص
(١٨١)
أصالة عدم التذكية إلا بتحقيق جميع شرائطها
٤٥٢ ص
(١٨٢)
كيفية تذكية السمك
٤٦٢ ص
(١٨٣)
إثبات اليد أعم من أن يكون بأخذه من الماء باليد أو بالشبكة ، أو آلة أخرى
٤٦٣ ص
(١٨٤)
حكم ما مات في الشبكة وسائر الآلات قبل وبعد إخراجها عن الماء
٤٦٤ ص
(١٨٥)
حكم اشتمال الآلة على الميت في الماء وفي خارجه مع الاشتباه
٤٦٦ ص
(١٨٦)
حرمة ما صيد حيا ثم دخل في الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشئ ومات فيه
٤٦٧ ص
(١٨٧)
حكم ما لو وثب السمك من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما
٤٦٧ ص
(١٨٨)
حرمة ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة
٤٦٩ ص
(١٨٩)
هل يعتبر في صيد الحيتان التسمية والاستقبال والاسلام؟
٤٦٩ ص
(١٩٠)
هل يجوز أكل السمك حيا؟
٤٧٣ ص
(١٩١)
كلام في أحكام الجراد
٤٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٢ - اختصاص التحريم بالغليان مطلقا بالعصير العنبي

ابن نافع [١] وإبراهيم [٢] المرويّة جميعا في الكافي ، وروايات محمّد بن مسلم [٣] ووهب بن منبّه [٤] وأبي الربيع [٥] المرويّة في العلل ، ورواية سعيد ابن يسار المرويّة في تفسير العيّاشي [٦].

وجه الاستدلال : أنّ المذكور في تلك الأخبار هو الحبلة والكرم وما في معناهما ، والمراد منها : ما يحصل منها دون نفس الشجرة ، كما يقتضيه تثليث الحاصل ، ولا ريب أنّ الحاصل يعمّ الزبيب أيضا.

والجواب عنه : أنّ الثلاثين اللذين هما نصيب الشيطان قد ذهبا في الزبيب بالجفاف فلا يبقى بعده.

والقول ـ بأنّ ذهاب الثلاثين المعتبر في حاصل الكرم إنّما هو بعد حصول الغليان المحرّم ـ فقد مرّ جوابه في طيّ أدلّة الحلّية.

والحاصل : أنّه إن أريد أنّ ذهاب ثلثي الشيطان يعتبر فيه ذلك فلا دليل عليه ولا تصريح به في تلك الأخبار ، بل [ مطلقا ] [٧].

نعم ، في رواية وهب بن منبّه : « فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظّه » ولكن الضمير في : « طبخها » لحبلة العنب أو لعصيرها ، فإنّهما المذكوران في الكلام ، وظاهر أنّه ليس المراد طبخ الحبلة ولا عصير الحبلة ، بل طبخ عنبها أو طبخ عصير عنبها ، فلا يشمل الزّبيب. وجعل المقدّر طبخ حاصلها أو عصير حاصلها لا دليل عليه ، مع أنّ العصير‌


[١] الكافي ٦ : ٣٩٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٣٩٣ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٣ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٣.

[٣] العلل : ٤٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ١٠.

[٤] العلل : ٤٧٧ ـ ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ١١.

[٥] العلل : ٤٧٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٢.

[٦] تفسير العياشي ٢ : ٢٦٢ ـ ٤٠.

[٧] في النسخ : مطلق. والصحيح ما أثبتناه.