مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - حرمة حشرات الأرض
ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.
ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها [١].
المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرّمة : حشرات الأرض ، جعله في الكفاية من المعروف [٢] ، وفي المسالك : إنّه عندنا موضع وفاق [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي [٤].
وقيل ـ بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها ـ : ولا خلاف في شيء من ذلك [٥].
بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية [٦] ، وغيرهما [٧] ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى المرويّ في الدعائم ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : عن علي عليهالسلام : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض [٨].
[١] الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ١٠.
[٢] الكفاية : ٢٤٩.
[٣] المسالك ٢ : ٢٣٩.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٧.
[٥] كما في المسالك ٢ : ٢٣٩.
[٦] الخلاف ٢ : ٥٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٧] كالمفاتيح ٢ : ١٨٣.
[٨] دعائم الإسلام ٢ : ١٢٣ ، المستدرك ١٦ : ١٧٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٦.