مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠١ - حرمة المسوخ من الحيوانات
وفي رواية أبي سهل القرشي : عن لحم الكلب ، قال : « هو مسخ » [١].
وبعض الروايات ـ المشعرة بحلّية بعض أفراد ما ذكر أو من السبع أو الحشار [٢] ـ مطروحة أو على التقيّة محمولة.
وقد ظهر منها أنّ المسوخ من حيوانات البرّ ـ غير الطير ـ أربعة عشر : الفيل والذئب والأرنب والكلب والقردة والخنازير والضبّ والفأرة والعقرب والدبّ والوزغ والوبر والورل والدبى ، ومع الطيور الثلاثة ـ الطاوس والوطواط والزنبور ـ تصير ستّة عشر ، ومع الثلاثة البحريّة المصرّح بمسخها في رواية الكلبي [٣] ترتقي إلى تسعة عشر ، وجميعها أمساخ.
وزاد فيها في الفقيه سبعة اخرى : النعامة والدعموص والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع والقنفذ [٤]. ولجواز أن يكون ذلك من كلامه دون تتمّة رواية محمّد ـ كما صرّح به بعضهم [٥] ـ لا حجّية فيه.
نعم ، ذكر بعض المتأخّرين ـ بعد نقل ذلك عن الصدوق ـ : ويؤيّده بعض الأخبار. ولكن لم نعثر عليه ، فلا يفيد.
وفي ذيل رواية أبي سعيد الخدري الطويلة : « إنّ الله مسخ سبعمائة أمّة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برّا وثلاثمائة بحرا » [٦].
[١] الكافي ٦ : ٢٤٥ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٩ ـ ١٦٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٤.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ١٠٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢١ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٣١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٩ ح ٥.
[٤] الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٨٨.
[٥] وهو الفيض الكاشاني في الوافي ١٩ : ٣٣.
[٦] الكافي ٦ : ٢٤٣ ـ ١ ، علل الشرائع : ٤٦٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ ح ٩.