مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٢ - (٦) شم الرياحين
.................................................................................................
______________________________________________________
يشمّ الريحان والطيب؟ قال : لا بأس به. [١]
وما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (الرضا خ ـ صا) عليه السّلام عن الصائم يشمّ الرّيحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به [٢] والاخبار في ذلك كثيرة.
واما الكراهية فيدل عليها النهي الواقع في الاخبار مثل رواية الحسن بن راشد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الصائم لا يشمّ الريحان [٣].
ورواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ولا يشمّ الريحان [٤].
وما في رواية الحسن (الحسين ـ خ) بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصائم يشم الريحان؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ [٥].
وحملت هذه على الكراهيّة للفظ (يكره) ، وعدم صحّة سند الاخبار ، وللجمع. وقال في المنتهى : وشمّ الرياحين مكروه ، ويتأكّد في النرجس وهو قول علمائنا اجمع. على أنه قال في المختلف : قال في النهاية : شمّ الرائحة الغليظة التي تصل الى الجوف يوجب القضاء والكفّارة ، وبه قال ابن البرّاج.
واستدل [٦] له برواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي [٧] التي
[١] الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٣٢ حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] الوسائل باب ٣٢ حديث ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٦] يعنى استدل العلامة (ره) في المختلف لابن البرّاج في المختلف
[٧] الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : سليمان بن حفص