مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٩ - بيان الكفارة التي تجب بالافطار
.................................................................................................
______________________________________________________
رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم [١].
وهذه تدل على القضاء أيضا ، ولا يضرّ الجهل بحال المشرقي ، لأنه مؤيّد ، ولا الاختصار على العتق.
ويدل عليه [٢] أيضا قوله عليه السّلام فيما تقدم (مثل ما على الذي يجامع) [٣] فتأمّل.
واما الموجب فهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة على التخيير ، وهو مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن ابن ابى عقيل قول بالترتيب.
ودليل الأوّل ، الأصل ، وما مرّ من الاخبار.
ودليل ابن ابى عقيل حديث المشرقي المتقدم حيث ما ذكر الّا العتق فيكون مقدما ، وهو قاصر عن الدلالة ، مع عدم صحّة السند ، والمعارضة بالأدلّة القويّة وصحيحة الأعرابي المتقدمة [٤].
وما يشعر بغير ذلك [٥] مثل ما يدل على التصدق فقط ، مثل حسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل وقع على أهله في (شهر) رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ، قال يتصدق بقدر ما يطيق [٦].
وكرواية سماعة [٧] قال : سألته عن رجل أتى أهله في (شهر ـ خ) رمضان
[١] الوسائل باب ٨ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] يعنى على وجوبهما معا
[٣] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٨ حديث ٢ ـ ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] أي غير أحد الأمور الثلاثة
[٦] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٧] الدالة بظاهرها على الجمع ـ كذا في هامش بعض النسخ الخطّية