مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦١ - جواز الشرط في نذر الاعتكاف ان يخرج إذا شاء
.................................................................................................
______________________________________________________
اعتكاف عند عارض ان عرض لك من علّة ينزل بك من أمر الله [١].
والتشبيه أيضا يدل على ذلك ، وهو موجود في صحيحة أبي بصير أيضا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم [٢].
وكأنّه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة أبي ولّاد الحناط ـ الثقة ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها تهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضي ثلاثة أيّام ولم يكن اشترط في اعتكافها ، فان عليها ما على المظاهر [٣].
لان فيها [٤] مطلق الشرط ، وظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون مقيّدا بالعارض ، إذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعنى المتقدم ، بل مجرد مجيء الزوج كما يظهر منها ويمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد تكون خائفة من قبلها إيّاه.
ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب ، لا الواجب فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة ان لم نقل بالوجوب بالشروع ،
[١] أورد قطعة منه في باب ٢ حديث ٩ وقطعة منه في باب ٤ حديث ٥ وقطعة منه في باب ٩ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف من الوسائل
[٢] الوسائل باب ٩ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
[٣] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف
[٤] يعني في صحيحة أبي ولاد حيث قال عليه السّلام : ولم يكن اشترط إلخ من تقييد بكون الاشتراط بعارض