مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٨ - (١) كراهة السواك مطلق
.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه تدل على التحريم ، وان المنع مفهوم من الآية الّا أنها غير صريحة ، والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر ، قال في المختلف : المشهور انه مكروه الى مضىّ ثلاث وعشرين يوما ، واستدل بالأصل ، وب (مَنْ كانَ مَرِيضاً) الآية [١] ، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٢] ، وبرواية زرارة المتقدمة [٣] ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان [٤] والظاهر ابان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان. [٥]
ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه.
ولنختم أحكام الصّوم بذكر فوائد
الأولى : يكره له ان يستاك بسواك خصوصا بالرّطب ، وإخراج الدم في الجملة ، وقلع الضرس.
يدل عليها رواية عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب [٦].
وادعى المصنف الإجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة ، وفي الروايتين [٧] دلالة عليه.
[١] وهي قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) ـ البقرة ١٨٤
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب صلاة المسافر
[٤] يعنى نقل الحديث ، عن ابان بلا واسطة زرارة
[٥] الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة المسافر
[٦] الوسائل باب ٢٦ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٧] هكذا في النسخ كلها ، والظاهر (وفي الرواية) بالافراد