مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩٣ - (٣ ـ ٤) مضى ثلاثين يوما ـ شهادة عدلين
.................................................................................................
______________________________________________________
خمسين مع قوله به
ومنع المصنف في المنتهى صحّة خبر أبي أيوب أيضا كأنه لوجود يونس بن عبد الرحمن [١] ، وفيه قول خصوصا إذا كان منفردا بالنقل فإنه هو الناقل أيضا في خبر الحبيب [٢]
ولو سلّمت الصحّة [٣] كما هو الظاهر ، لقبول يونس وتوثيقه ، فيقال : حمل تلك [٤] مع كثرتها وصحتها ـ من غير كلام والتأييد بما مرّ ـ على هذه ، ليس بأقرب من حمل هذه [٥] على التقية ، (أو) مع ظن الخطاء لبعد ان يشهد دون الخمسين بالرؤية مع كثرة الناظرين سليمى الحاسّة معهم أو في موضع آخر ، (أو) على ان لا يقبل بالنسبة إلى الحاضرين والناظرين لا مطلقا ، ويحمل دون الخمسين على عدم العدول.
بل هذا [٦] الحمل أقرب ، إذ يلزم اطراح القول بشهادة العدلين بحمل اخباره على الغيم مع كونه من خارج البلد مع ان ظاهر تلك الأخبار ، بل صريحها مناف لمضمون الأخيرين ، الذي هو مذهب الشيخ فتأمل.
الخزاز عن محمد بن مسلم
[١] وسنده كما في التهذيب هكذا : سعد عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز
[٢] سند خبر الحبيب كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي (القناعى خ ـ الجماعي ـ خ)
[٣] يعنى لو سلمت صحة ما دل على عدم سماع شهادة خمسين
[٤] اى الأخبار الأوّلة الدالة على سماع الشاهدين
[٥] يعني الأخبار الدالة على عدم سماع خمسين
[٦] يعنى الحمل على احد الأمور الثلاثة المذكورة من التقية أو ظن الخطاء أو بالنسبة إلى الحاضرين