مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩٠ - (٣ ـ ٤) مضى ثلاثين يوما ـ شهادة عدلين
.................................................................................................
______________________________________________________
والسنة ، والإجماع ـ روايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انّه سئل عن الأهلّة ، فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال : لا الّا ان يشهد لك بيّنة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم [١].
وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج الى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا.
وظاهر أيضا أنّ المراد ب (بيّنة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت كالحقيقة الشرعيّة في هذا.
ويؤيّده صحيحة منصور بن حازم ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه [٢] وهذا أظهر في المطلوب من الأوّل.
وصحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال على عليه السّلام : لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلّا شهادة رجلين [٣]
والظاهر ان الاستثناء منقطع ، وان المراد بالرجلين (عدلان) [٤] وهو ظاهر ومفهوم ممّا سبق.
ويؤيده صحيحة الحلبي ـ في الفقيه وغيره ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ان
[١] أورد صدره في الوسائل باب ٣ حديث ٧ وذيله باب ٥ حديث ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] ظاهر هذا الكلام من الشارح قده ان النسخة التي كانت عنده قدّس سره من التهذيب لم تكن فيها لفظة (عدلين) والا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا