مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٥ - (٣) القاضي من هو؟
.................................................................................................
______________________________________________________
اجزاء التبرع محلّ التأمل.
نعم ظاهر بعض الاخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم : (يقضى عن الذي يبرء ثم يموت) [١] من دون قيد الولي ، والأولى ، يشعر بذلك [٢].
بل يحتمل جواز القضاء بما له بحيث يستأجر من أصل ما له ولو كان له الولي ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك ، الحاكم أو من بيده ما له أو بعض العدول على تقدير تعذره مع التأمّل.
والظاهر تقييد هذه الصحيحة [٣] بما قيّد به غيرها أو بعدم الوليّ.
مع انه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل.
والقضاء [٤] بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة.
والكفارة إلى التصدق بمدّ لوجودها في بعض الاخبار وفي بعض الصور والقضاء مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة [٥] ، والأصل عدم تقييدها بوجود الوليّ.
فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم ، ولمن له تصرف في ماله ، بل لكلّ من يقدر عليه مع الوثوق.
مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل
[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] حاصل كلامه قده : انه استظهر أوّلا من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل ، وقال :
والأولى ان يقال : انها مشعرة بذلك لا ظاهرة
[٣] يعني صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قوله (ع) : (يقضى عن الذي يبرء)
[٤] الظاهر انه عطف على السقوط في قوله : ويمكن السقوط يعنى يمكن القضاء إلخ وكذا قوله قده :
والكفارة
[٥] يعني صحيحة محمد بن مسلم