مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٤ - (٣) القاضي من هو؟
.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن القائل غير ظاهر الّا انه قال [١] : لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميّت أو من ماله لم يجز ويظهر من كلام الشيخ التخيير (انتهى).
والترتيب مذهب السيد وهو غير بعيد ، ولا قصور في الاختلاف [٢].
والمناقشة [٣] ضعيفة ، وأصل البراءة مؤيّد في الجملة ، وبعض الاخبار [٤] والآيات ، مثل (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) [٥].
وان دليل التعيين هو الاخبار الأوّل ، ويلزم حذف خبر ابى مريم [٦] ونحوه فتأمّل.
والظاهر أنّ التصدق من أصل ماله لا من الثلث لظاهر الرواية.
وان ظاهر رواية محمد بن الحسن [٧] هو التعيين على الولي بحيث لا يجوز لغيره قريبا كان أو بعيدا بالاذن وعدمه ، بأجرة وعدمها.
وكذا ظاهر أكثر الأخبار حيث أوجب على الولي.
وسقوط الواجب عنه يحتاج الى دليل ، وليس بواضح ، والأصل عدمه.
فتقريب الدروس [٨] اجزاء الاستيجار مع عجز الولي وقدرته واحتمال
[١] يعنى قال في الدروس
[٢] يعني في اختلاف متن خبر ابى مريم المنقول في التهذيب والاستبصار مع المنقول في الكافي والفقيه
[٣] يعنى المناقشة المذكورة في السند بقوله قده : وإمكان المناقشة في صحة سنده
[٤] وهو خبر ابى مريم الدال على الترتيب ولو باختلاف الكتب الأربعة ـ بين التصدق ان كان له مال والصوم ان لم يكن له مال
[٥] النجم ـ ٣٩
[٦] تقدم ذكر محلّه آنفا
[٧] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٨] قال في الدروس : فروع خمسة ، الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الاجزاء سواء قدر أو عجز ، ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك (انتهى)