مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٨ - حكم ما إذا مات في السفر هل يجب على وليه القضاء
.................................................................................................
______________________________________________________
في المرض ، وكذا في الحيض والنفاس لما سيأتي.
واما إذا مات في السفر فيقضى عنه مطلقا [١].
ويدل على ذلك أخبار ، مثل رواية منصور بن حازم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه [٢].
ورواية محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم [٣]
وهذه سندها جيّد وان كان فيها (فيه ـ ط) على بن أسباط [٤] وفيه قول إلّا انه مقبول مع انها صحيحة في الفقيه على ما أظن فإنه رواها على بن الحكم ـ الثقة ـ واليه صحيح كما يظهر من الفهرست وغيره ، عن أبي حمزة ، وهو ثابت بن دينار ـ الثقة ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة الخبر [٥].
ورواية الوشاء ـ كأنه الحسن بن على وهو حسن مصرّح في الكافي والاستبصار. والتهذيب ـ عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا
[١] أي مع الاستقرار وعدمه
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] سندها كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن على بن أسباط ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم
[٥] الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ورواه في الكافي أيضا عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن أبي حمزة