مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٦ - بيان المراد من الولي
.................................................................................................
______________________________________________________
وقد روى عن الصادق عليه السّلام ، قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله [١].
وهذا الكلام يدل على إيجابه القضاء على الولي من النساء بعد عدم الرجال ، والرواية تدل على تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساء ، فتأمل.
ودلالة رواية الحسن [٢] عامّة مثل الأولى في كلّ قضاء الشهر ، وكلّ ولي الا انه يقدم الأكبر وعدم الاجزاء عن غير الولي الأكبر ، فلا يصح التبرع عن الولي من الوارث وغيره ، ولا الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره.
ومشتملة على التتابع أيضا ، لعلّه الاستحباب.
ورواية حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال : أولى الناس به ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا ، الّا الرجال [٣].
وهذه أيضا عامّة في كل ما فات من صوم شهر رمضان ، والوليّ الّا أنه نفى كونه امرأة ولكن سندها ضعيف ، ومع ذلك مرسلة.
ورواية أبي مريم الأنصاري ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا صام (مرض ـ يب خ ل) الرجل شهر رمضان (كذا في التهذيب والاستبصار) [٤] والظاهر (شيئا من شهر رمضان) كما في (الكافي والفقيه) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس
[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] هكذا في النسخ والصواب محمد بن الحسن يريد قده : ان مثل رواية حفص المتقدمة عامة مثل عموميّة الرواية الاولى في قضاء كل الشهر وكل وليّ
[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] في النسخة التي رأيناها في الاستبصار هو كما في الكافي والفقيه راجع الاستبصار باب حكم من مات في شهر رمضان حديث ٥