مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٥ - (٤ ـ ٥ ـ ٦) الكافر إذا أسلم ـ الصبى إذا بلغ ـ المجنون إذا أفاق
.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة عمر بن يزيد ـ الظاهر انه الثقة أيضا ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال :
نعم [١] ورواية محمد بن مسلم المتقدمة في جواز الوطي بعد العصر [٢] ، وهذه صريحة في النهار ، والظاهر من الأوّل [٣] أيضا ذلك ، إذ لا يسأل أحد عن الوطي في السفر في الليل.
على أن ترك التفصيل خصوصا في مثل هذا المقام ، دليل العموم ، والّا يلزم الإغراء بالجهل والمعصية وعموم أدلّة الإفطار في السفر من الكتاب [٤] والسنّة والإجماع.
ولأن الظاهر أن وجوب الإمساك عنه انما استفيد من وجوب الصوم ، ومعلوم عدم وجوبه على المسافر ، واستثنائه عن أدلة وجوب الصيام.
وتؤيّده الشهرة أيضا بين الأصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب في خبر مّا ، ونقل الإجماع في عدم وجوب الإمساك عن غيره في شرح الشرائع.
ويفهم الخلاف في التملّي من الأكل والشرب أيضا من الدروس [٥].
والأصل أيضا مع أدلة إباحة وطى الأهل والجمع بينهما بحمل ما يدل على
قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ، قال : لا بأس
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم
[٣] يعني بالأول الخبر الأول وهو خبر عمر بن يزيد
[٤] وهو قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) ـ البقرة ١٨٤
[٥] قال في الدروس : ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية وحرّمه الحلبي على كل مفطر الا مع الضرورة ، وكذا التملي من الطعام والشراب ، والوجه الكراهيّة (انتهى)