مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٠ - حكم صوم الولد بدون اذن والده
.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينبغي للولد أن يتطوّع بالصوم إلا بإذن والده وان كان المفهوم من دليله عدم الفرق بين الوالد والوالدة والولد والعبد.
قال في الدروس : واما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الاذن في صحته ، وفي المعتبر لا يلزم استيذان الوالد ، بل يستحب (انتهى).
فينبغي الاستحباب في الولد ، والعبد أيضا لو لا دعوى الإجماع [١] ، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأمة والعبد ، وكون المولى ذكرا وأنثى ، وكذا في الولد [٢] ، وانه موقوف على اذن الوالدين معا لا الوالد فقط كما هو في بعض العبارات مثل المتن [٣]
ويمكن التعميم في ولد الولد أيضا وان كان من الأنثى.
مع احتمال [٤] الكراهة في غير المرأة ، لعدم صحّة الدليل ، وعدم ثبوت الطاعة الى هذه المرتبة ، نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصحّة مع المنع.
وعموم الترغيب في الصّحة دليل [٥] مع الأصل حتى يثبت الناقل.
لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل [٦] مشكل كسائرها وان كان
[١] يعنى دعوى الإجماع على جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن المولى كما تقدم من المنتهى
[٢] يعنى لا فرق فيه بين الذكر والأنثى وفي الوالد بين كونه أبا أو أمّا
[٣] فإنه رحمه الله قال : ـ كما يأتي ـ والولد بدون اذن والده ، فلا يشمل الوالدة
[٤] رجوع إلى أصل المسألة يعني يحتمل عدم الحكم بالبطلان بمجرد عدم الاذن في المذكورات إلا المرأة مع زوجها
[٥] يعنى دليل على الاحتمال الذي ذكرناه بقولنا : مع احتمال الكراهة في غير المرأة
[٦] يعنى من غير قائل بالتفصيل بين عدم الاذن وبين المنع بالصحّة في الثاني والبطلان في الأول وان كان مقتضى القاعدة عدم توقف الصحّة على الاذن في المذكورات غير المرأة