مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩ - جواز الاتيان بالمفطر بعد النية بعد اتيان المفطر
.................................................................................................
______________________________________________________
وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار [١] أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان) وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم ويصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا [٢].
وهذه وان كانت مضمرة الّا أنّ الظاهر انه عن الامام عليه السّلام ، لما مرّ ، ولقرينة التصريح في غيرها.
مثل ما رواه ابن الحجاج ـ المذكور ـ قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام ، عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال : نعم له ان يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان [٣].
ولعل مجهوليّة على بن السندي [٤] لا تصرّ ، ويريد بعامّة النهار البعض المعتدّ به الى قبل الزوال ، لما مرّ ، وهذه بعينها رواها ابن الحجّاج في الصحيح ، عن ابى الحسن موسى عليه السّلام.
وما رواه صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوى الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كلّه جائز [٥].
وصحيحة ابن سان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أصبح وهو
[١] في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ـ الكافي
[٢] أورد صدره في الوسائل في باب ٤ حديث ٦ وذيله في باب ٢ حديث ٢ من أبواب وجوب الصوم
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب وجوب الصوم
[٤] وسنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب ، عن على بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج
[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب وجوب الصوم