مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٥ - حكم ما لو ارتد في أثناء النهار
ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النيّة بطل وان عاد فيه.
______________________________________________________
فتخصيص الاشكال فيها [١] بما إذا جدّد نيّة الإفطار بعد نيّة الصوم لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنّه غير رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم ، غير ظاهر.
كالحكم [٢] بعدمه [٣] ، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد في المنسوبة [٤] إلى المحقق الشيخ علىّ.
لعدم [٥] الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن وغيره ، والتخصيص [٦] بما قبل الزوال أيضا ، وما عرفت له وجها وهو اعرف.
قوله : «ولو ارتدّ إلخ» يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وان أسلم بعد ذلك بلا فصل ، سواء كان ممن يقبل إسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط ، دليله يفهم ممّا قال في المنتهى : لو ارتد عن الإسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم ، وعليه قضائه ، ولكن مشروط بإسلامه كالأداء ، وظاهر الأصحاب انه [٧] لا يسقط هنا ، بل الكفر الأصلي فقط.
[١] يعني في المسألة الأولى
[٢] يعنى ان هذا الحكم أيضا غير ظاهر
[٣] يعنى بعدم الإشكال
[٤] يعني في الرسالة المنسوبة إليه رحمه الله
[٥] تعليل لقوله قده : غير ظاهر
[٦] يعنى مع لزوم التخصيص إلخ
[٧] يعني الإسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله صلّى الله عليه وآله : ان الإسلام يجب ما قبله ، بل ما هو المسقط هو الإسلام عن الكفر الأصلي