مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٦ - حكم ما لو ظهر في أثناء النهار انه من رمضان صائما أو مفطرا
ولو ظهر في أثناء النهار (انه منه ـ خ) جدّد نيّة الوجوب ولو كان قبل الغروب.
ولو أصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر ولم يكن تناول جدّد نيّة الصوم وأجزء.
ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.
______________________________________________________
من قولهم (مندوبا) مثلا [١]
قوله : «ولو ظهر في أثناء النهار إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم [٢] ، ولكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعيّن ، أظهر ، فتأمّل.
ولا فرق في الوجوب ـ على تقديره ـ بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل الغروب بقليل
قوله : «ولو أصبح إلخ» قد مرّ تحقيقه في أوّل بحث النيّة ، ووجوب الإمساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الأكل والشرب في الشهر من غير عذر.
والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول ، وانما يقيّد الاجزاء [٣] وعدم القضاء وأنّ الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : (ولو زالت الشمس) وهو عطف [٤] على قوله : (ولم يكن تناول)
[١] يعنى ذكر لفظة (المندوب) من باب المثال ، والا فلا خصوصيّة في ند بيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا
[٢] من الفرق بين عدم اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه
[٣] يعنى اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيّد بعدم التناول لا وجوب الإمساك
[٤] لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله اعرف والله العالم