مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٢ - حكم الجاهل بكونه رمضان أو ناسيه
.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن الحمل على التقيّة أيضا كما حمل على ذلك في الاستبصار [١] صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ونحوها ممّا يدل على عدم الجواز والقضاء يوم الشك ، فتأمّل.
ويفهم تجويز الشيخ ذلك من المنتهى حيث قال : لو نوى أنه من رمضان فقد بيّنا أنّه لا يجزى ، وتردّد الشيخ في الخلاف ، (انتهى).
فليس بخلاف الإجماع.
واعلم أن في هذه المسألة والاخبار دلالة على اجزاء نيّة الندب عن الوجوب مع عدم العلم به ، وكان في الواقع واجبا.
وقد ذكرنا في أوائل الكتاب [٢] جواز العكس في نيّة الوضوء والغسل ، وذكره في الذكرى أيضا وان كان دليلها [٣] ليس بجيد.
وعلى [٤] إمكان القول التقدم [٥] يكون فيها دلالة على اجزاء نية الوجوب عنه مع عدم علمه به ووجوبه في نفس الأمر ، وعلى اجزائها أيضا عن الندب ، فتأمّل.
المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوى أنه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحلّ له صومه فحينئذ يجب عليه القضاء (انتهى)
[١] في الاستبصار بعد نقل الصحيحة : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة إلخ
[٢] راجع المجلد الأوّل ص ٩٨ من هذا الكتاب
[٣] راجع الذكرى من قوله رحمه الله الفصل الرابع في الاستعمال (الى قوله قده) الشرط الثاني أن يكون من إناء إلخ ص ٧٩ ـ ٨٠ فإنه قدّس سرّه قد أتى في بحث النيّة بما فوق المراد
[٤] عطف على قوله قده : على إجزاء نيّة الوجوب
[٥] وهو القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة