مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٨ - حكم الجاهل بكونه رمضان أو ناسيه
.................................................................................................
______________________________________________________
وفقت له [١]
وحسنة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال : هو شيء وفّق له [٢].
وموثقة سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان؟ فصامه فكان (فصامه ـ يب) من شهر رمضان ، قال : هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه [٣].
والظاهر انه من الإمام عليه السّلام.
ورواية بشير النبّال ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صوم يوم الشك ، فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وان يك من شهر رمضان ، فيوم وفّقت له [٤].
وغيرها من الاخبار الكثيرة.
فهذه الاخبار كلّها تدل على اجزاء الصّوم في شهر رمضان عنه مع جهل كونه منه ، وانه كذلك يجزى عنه وان صام بقصد شعبان لعمومها ، بل ظهورها في ذلك.
لأنّ الظاهر انه ما ينوي حينئذ إلّا عن شعبان وندبا.
وللتصريح بذلك في خبر سماعة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام حيث قال
[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته
[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته
[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته
[٤] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيّته