مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٣ - تبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت
.................................................................................................
______________________________________________________
ليسقط ذنب [١] كما قاله في شرح الشرائع [٢] ، وهو يحصل بفعل الغير.
وهذا [٣] في الإطعام والعتق ظاهر في الحيّ والميّت الا أنه في الميّت أظهر.
وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميّت ، لما مرّ ، مع عدم إمكان فعله (منه خ ل) ، وكون إبراء ذمّته امرا مطلوبا للشارع.
ويرشدك اليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه ، وله ، وما يدل على انتفاعه بفعل الخير (الغير ـ خ ل) مع انتفاع الفاعل [٤].
وفي الحيّ يمكن المنع مطلقا لأنها [٥] عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات.
ويدل على الجواز ما مرّ [٦]
ويؤيّده جواز الوكالة فيها [٧] على الظاهر بخلاف العبادات.
فليست [٨] بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه ، بل الغرض
[١] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (الذنب)
[٢] قال في المسالك : ويلحق بها (أي الزوجة) الأجنبيّة من باب مفهوم الموافقة ، فإنّ تحمّل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة وهما في المحرّم أولى ، ويضعّف بأن الكفارة مسقطة للذنب أو مخففة له غالبا (انتهى موضع الحاجة).
[٣] يعنى تبرع الحيّ عن الميّت في الإطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحيّ والميّت وفي الميّت أظهر
[٤] راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة وباب ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٢٩ ـ من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج
[٥] أي الكفارة
[٦] أي ما مرّ من الأدلّة
[٧] يعني في الكفارات
[٨] يعنى خصال الكفارات الثلاث