مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٨ - حكم ناسي غسل الجنابة يوما أو أياما
.................................................................................................
______________________________________________________
وبالنسيان سقط الإثم والكفارة لرفع النسيان [١] ، فبقي الصوم في ذمته فيجب القضاء لثبوته في كل صوم فات الا ما استثنى ، وليس هذا منه.
ولا ينتقض بصوم النائم بعد العلم بالجنابة ، فإنّه لا يلزم القضاء للنص [٢] كما قاله الشهيد في الشرح.
وصحيحة الحلبي ـ في الزيادات ـ [٣] قال : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال : عليه أن يقضى الصلاة والصوم [٤].
ورواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم نسي أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم [٥].
ولا يضرّ عدم صحّة سند هذه [٦] ، لأنها مؤيّدة ، مع أنها مذكورة في الفقيه المضمون. [٧]
[١] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة
[٢] تعليل لقوله قده : (ولا ينتقض) يعنى ان الحكم بعدم وجوب القضاء هناك للنصّ كما يستفاد من عبارة الشهيد الثاني في شرح الشرائع وشرح اللمعة
[٣] يعنى زيادات التهذيب
[٤] الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم
[٥] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم
[٦] يعني رواية إبراهيم بن ميمون
[٧] قال الصدوق ره في ديباجة الفقيه : ما هذا لفظه : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه وقصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربّى ـ تقدس ذكره وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع (انتهى)