مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٤ - (١) تقبيل المرأة
ويكره تقبيل النساء ، ولمسهن ، وملاعبتهن.
______________________________________________________
إلى الرأس بالارتماس المحرّم ، وهو بعيد ، فتأمل فيه ، فإنه دقيق
قوله : «ويكره تقبيل النساء إلخ» هذا إشارة إلى عد المكروهات في الصوم ، ومنها مباشرة النساء.
ويدل عليها الاخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن ابى جعفر عليه السّلام انه سأل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : انّى أخاف عليه فليتنزه من ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيّه [١].
وصحيحة جميل وزرارة وابى بصير جميعا عن ابى جعفر عليه السّلام (أيضا) قال : لا تنقض القبلة الصوم [٢] ـ وغير ذلك من الاخبار.
ويفهم من الأولى كراهة المسّ والملاعبة أيضا وجوازهما من غيرها أيضا وما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام (في حديث) وقال : لا تباشروهن يعنى الغشيان في شهر رمضان بالنهار [٣].
واخرى له عنه عليه السّلام : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان [٤] وقد مرّ أيضا في جواز مصّ اللسان ما يدل على الجواز.
والظاهر إطلاق الكراهيّة وتكون بالنسبة إلى الشباب وصاحب الشهوة
[١] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٦ منها وصدره هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال : لا بأس وان أمذى فلا يفطر قال : وقال إلخ
[٤] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم