(ويجوز الضمان حالا، ومؤجلا [٤]، عن حال ومؤجل [٥])، سواء تساوى المؤجلان في الأجل أم تفاوتا، للأصل.
ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا [٦]، وإن كان [٧] مؤجلا فلا رجوع [٨] عليه إلا بعد حلوله وأدائه مطلقا [٩] (والمال المضمون: ما جاز أخذ الرهن عليه) وهو المال الثابت في الذمة وإن كان
[١] أي بإعسار الضامن.
[٢] وهي الملاءة. أي الغنى.
[٣] كما لو سافر، أو مات.
[٤] بأن يقول: أضمن لك الآن على أن أوفيك بعد شهر.
[٥] فصور المسألة أربعة:
(الأولى) الضمان الحال عن الدين الحال.
(الثانية) الضمان المؤجل عن الدين الحال.
(الثالثة) الضمان الحال عن الدين المؤجل.
(الرابعة) الضمان المؤجل عن الدين المؤجل.
[٦] سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.
[٧] أي الدين.
[٨] أي للضامن، ومرجع الضمير في (عليه): (المضمون عنه).
[٩] سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.
[٢] وهي الملاءة. أي الغنى.
[٣] كما لو سافر، أو مات.
[٤] بأن يقول: أضمن لك الآن على أن أوفيك بعد شهر.
[٥] فصور المسألة أربعة:
(الأولى) الضمان الحال عن الدين الحال.
(الثانية) الضمان المؤجل عن الدين الحال.
(الثالثة) الضمان الحال عن الدين المؤجل.
(الرابعة) الضمان المؤجل عن الدين المؤجل.
[٦] سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.
[٧] أي الدين.
[٨] أي للضامن، ومرجع الضمير في (عليه): (المضمون عنه).
[٩] سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.