(وكذا لو تعددت العقود، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده [٢].
ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره [٣] الشفيع بين اللازمة، وغيرها ولا بين المعوض عنها، وغيرها فيأخذ الواهب [٤] الثمن ويرجع [٥] العوض إلى باذله (والشفيع يأخذ من المشتري)، لا من البائع، لأنه المالك الآن (ودركه) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا (عليه [٦]) فيرجع عليه [٧] بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك، ولا فرق في ذلك [٨] بين كونه في يد المشتري، ويد البائع بأن لم يكن أقبضه، لكن هنا
[١] أي تعيين الأخذ بالشفعة إلى اختيار الشفيع فإن أراد الأخذ بالبيع الأول بطل الثاني، وإن أراد الثاني أجازه وأخذ به وصح البيعان.
[٢] مر نظيره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص ٢٣٢ في أن الإجازة في العقد الفضولي إذا تعلقت بالمثمن صح البيع وما بعده من العقود.
وإذا تعلقت بالثمن صح البيع وما قبله فراجع.
[٣] أي اختار بطلان الهبة.
[٤] الذي هو المشتري.
[٥] من باب الأفعال أي يرجع الواهب - الذي هو المشتري - عوض الهبة إلى الموهوب.
[٦] أي على المشتري الثاني، كما وأنه المرجع في ضمير (عليه) الثاني.
[٧] أي يرجع الشفيع على المشتري الثاني.
[٨] أي في كون الدرك على المشتري الثاني والأخذ منه.
[٢] مر نظيره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص ٢٣٢ في أن الإجازة في العقد الفضولي إذا تعلقت بالمثمن صح البيع وما بعده من العقود.
وإذا تعلقت بالثمن صح البيع وما قبله فراجع.
[٣] أي اختار بطلان الهبة.
[٤] الذي هو المشتري.
[٥] من باب الأفعال أي يرجع الواهب - الذي هو المشتري - عوض الهبة إلى الموهوب.
[٦] أي على المشتري الثاني، كما وأنه المرجع في ضمير (عليه) الثاني.
[٧] أي يرجع الشفيع على المشتري الثاني.
[٨] أي في كون الدرك على المشتري الثاني والأخذ منه.