(ولو عين) المودع (موضعا للحفظ اقتصر) المستودع (عليه [٤]) فلا يجوز نقلها إلى غيره [٥] وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين، ولاختلاف الأغراض في ذلك [٦].
وقيل: يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى. وهو ممنوع [٧] وجوز آخرون التخطي إلى المساوي، وهو قياس باطل. وحينئذ [٨] فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا [٩] (إلا أن يخاف تلفها فيه [١٠]
[١] بأن يجد في الصندوق ما يكون خارجا عن المبيع. وقوله: (من مال) متعلق بقوله: (وما يوجد): أي وما يوجد من المال في الأمتعة المشتراة، كما لو وجد شيئا في الصندوق فهو عنده أمانة شرعية.
[٢] يعني يكون اللقيط - مع ظهور المالك - أمانة شرعية في يد اللاقط.
[٣] أي القاعدة الكلية في الأمانة الشرعية.
[٤] أي على المكان المعين.
[٥] ولو لم يصدر منه نهي عن مكان آخر.
[٦] أي في حفظ الوديعة.
[٧] لعدم الأولوية نظرا إلى اختلاف الأغراض.
[٨] أي حينما نقله إلى الأحفظ أو إلى المساوي، مع فرض عدم الجواز.
[٩] أي سواء كان أحفظ أم مساويا.
[١٠] أي في المكان المعين.
[٢] يعني يكون اللقيط - مع ظهور المالك - أمانة شرعية في يد اللاقط.
[٣] أي القاعدة الكلية في الأمانة الشرعية.
[٤] أي على المكان المعين.
[٥] ولو لم يصدر منه نهي عن مكان آخر.
[٦] أي في حفظ الوديعة.
[٧] لعدم الأولوية نظرا إلى اختلاف الأغراض.
[٨] أي حينما نقله إلى الأحفظ أو إلى المساوي، مع فرض عدم الجواز.
[٩] أي سواء كان أحفظ أم مساويا.
[١٠] أي في المكان المعين.