(وتصح حالة [٥] ومؤجلة) أما الثاني فموضع وفاق، وأما الأول فأصح القولين، لأن [٦] الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول. وقيل:
[١] من كفل الرجل أي ضمنه على أن يأتي به لدى الحاجة أو متى طلبه المكفول له.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف. فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
[٢] أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
[٣] الإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
[٤] هو الكفيل والمكفول له.
[٥] المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
[٦] تعليل لصحة الكفالة حالا.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف. فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
[٢] أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
[٣] الإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
[٤] هو الكفيل والمكفول له.
[٥] المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
[٦] تعليل لصحة الكفالة حالا.