(ولو امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى (فللمستحق)
[١] أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود [٢] أي بتسليم المكفول.
[٣] الظرف متعلق بقول المصنف: (بتسليمه): أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد.
[٤] بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص.
[٥] أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص.
[٦] أي المكفول له من التسلم.
[٧] أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم، لعدم وجوده.
[٨] أي التسليم.
[٩] أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص.
[٣] الظرف متعلق بقول المصنف: (بتسليمه): أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد.
[٤] بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص.
[٥] أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص.
[٦] أي المكفول له من التسلم.
[٧] أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم، لعدم وجوده.
[٨] أي التسليم.
[٩] أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص.