والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان [٤]: أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات [٥]، وحكم الكفيل بالنسبة إليه [٦] حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع، بخلاف الضامن [٧]، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان، فلا ينفعه [٨] بعده الإذن في الأداء، لأنه كإذن البرئ
[١] أي المكفول. ومرجع الضمير في (عليه) أيضا المكفول.
[٢] أي وكذا يرجع الكفيل على المكفول لو كانت الكفالة بإذنه، ولم يكن الأداء بإذنه.
[٣] أي وإن لم تكن الكفالة، ولا الأداء بإذنه.
[٤] في أنه لو كان الضمان بغير إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن على المضمون عنه وإن أذن له بعد ذلك بالأداء.
[٥] بل تعلقت أولا وبالذات بالنفس، فحينئذ لم تتعلق ذمة الكفيل بالمال ولم تشتغل به.
[٦] أي إلى المال.
[٧] فيما إذا ضمن بغير إذنه فهنا لا يرجع الضامن على المضمون عنه وإن أذن له المضمون عنه بعد ذلك بالأداء، لانتقال المال إلى ذمة الضامن بمجرد الضمان.
[٨] أي إذن المضمون عنه بعد ضمان الضامن بلا إذنه غير مفيد في رجوع الضامن عليه، لاشتغال ذمة الضامن بالدين قبل أن يأذن المضمون عنه له.
[٢] أي وكذا يرجع الكفيل على المكفول لو كانت الكفالة بإذنه، ولم يكن الأداء بإذنه.
[٣] أي وإن لم تكن الكفالة، ولا الأداء بإذنه.
[٤] في أنه لو كان الضمان بغير إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن على المضمون عنه وإن أذن له بعد ذلك بالأداء.
[٥] بل تعلقت أولا وبالذات بالنفس، فحينئذ لم تتعلق ذمة الكفيل بالمال ولم تشتغل به.
[٦] أي إلى المال.
[٧] فيما إذا ضمن بغير إذنه فهنا لا يرجع الضامن على المضمون عنه وإن أذن له المضمون عنه بعد ذلك بالأداء، لانتقال المال إلى ذمة الضامن بمجرد الضمان.
[٨] أي إذن المضمون عنه بعد ضمان الضامن بلا إذنه غير مفيد في رجوع الضامن عليه، لاشتغال ذمة الضامن بالدين قبل أن يأذن المضمون عنه له.