ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه [٢]، وإلا [٣] لم يجز [٤] إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل.
ولو طلب المالك إنضاضه [٥] ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض [٦] يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الأجرة أيضا [٧].
(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لأنه منكر للزائد والأصل معه.
(و) في (قدر الربح [٨]) لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
(وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة
[١] أي المضاربة.
[٢] أي من الربح.
[٣] أي لم يكن به ربح.
[٤] أي لم يجز للعامل بيع المال.
[٥] أي لو طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا.
[٦] كموت، وجنون.
[٧] كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.
[٨] أي القول قول العامل أيضا لو اختلفا في قدر الربح.
[٢] أي من الربح.
[٣] أي لم يكن به ربح.
[٤] أي لم يجز للعامل بيع المال.
[٥] أي لو طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا.
[٦] كموت، وجنون.
[٧] كما لو كان الفسخ من غير ناحية العامل.
[٨] أي القول قول العامل أيضا لو اختلفا في قدر الربح.