(ولو أدى المحال عليه فطلب [٤] الرجوع) بما أداه على المحيل (لإنكاره [٥] الدين) وزعمه أن الحوالة على البرئ بناء على جواز الحوالة عليه (وادعاه [٦] المحيل، تعارض الأصل) وهو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل (والظاهر) وهو كونه مشغول الذمة، إذ الظاهر أنه لولا اشتغال ذمته [٧] لما أحيل عليه (والأول) وهو الأصل (أرجح) من الثاني حيث يتعارضان غالبا، وإنما يتخلف في مواضع نادرة [٨] (فيحلف) المحال عليه على أنه برئ من دين المحيل، (ويرجع) عليه بما غرم، (سواء كان) العقد الواقع بينهما (بلفظ الحوالة، أو الضمان) لأن الحوالة على البرئ أشبه بالضمان فتصح بلفظه.
[١] أي مع تسليم أن الحوالة على هذا الوجه (وهو كون الحوالة على المتكافلين) تستلزم زيادة الارتفاق.
[٢] مرجع الضمير (الحوالة) والباء بمعنى (في).
[٣] أي أغنى منه.
[٤] أي طلب المحال عليه من المحيل ما أداه للمحتال بأن قال: لست مدينا لك وقد أديت ما حولته علي.
[٥] أي إنكار المحال عليه. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[٦] أي ادعى الدين.
[٧] أي ذمة المحال عليه. ولا نسلم أن الظاهر في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، إذ كثير من التجار يحولون على زملائهم من غير اشتغال ذمتهم لهم.
[٨] وفي تضاعيف الكتاب إشارة إلى كثير من مواردها.
[٢] مرجع الضمير (الحوالة) والباء بمعنى (في).
[٣] أي أغنى منه.
[٤] أي طلب المحال عليه من المحيل ما أداه للمحتال بأن قال: لست مدينا لك وقد أديت ما حولته علي.
[٥] أي إنكار المحال عليه. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[٦] أي ادعى الدين.
[٧] أي ذمة المحال عليه. ولا نسلم أن الظاهر في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، إذ كثير من التجار يحولون على زملائهم من غير اشتغال ذمتهم لهم.
[٨] وفي تضاعيف الكتاب إشارة إلى كثير من مواردها.