ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص [٥] وإن تمكن الولي منه [٦] في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم، وإن لم يقتص من القاتل، لأنها وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق [٧]، ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق [٨] من قصاص، أو مال، وأخذ الحق من الكفيل كان له [٩] الرجوع على الذي خلصه، كتخليصه [١٠] من يد المستحق.
[١] أي للمطلق على الغريم وهو المديون الذي أطلق سراحه.
[٢] مرجع الضمير (المطلق). وفاعل لم يأمره (الغريم).
[٣] بخلاف عقد الكفالة إذا كان بإذنه فإنه مستلزم للرجوع.
[٤] أي المطلق.
[٥] وهو المطلق.
[٦] أي من الغريم.
[٧] أي عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق - وهو المكفول له - الدية، أو العفو.
[٨] أي من الهارب.
[٩] أي للكفيل.
[١٠] مرجع الضمير الغريم. فالمعنى أنه كما يرجع المستحق على المطلق الذي أطلق سراح الغريم، كذلك يرجع الكفيل على الذي خلص الغريم من يده.
[٢] مرجع الضمير (المطلق). وفاعل لم يأمره (الغريم).
[٣] بخلاف عقد الكفالة إذا كان بإذنه فإنه مستلزم للرجوع.
[٤] أي المطلق.
[٥] وهو المطلق.
[٦] أي من الغريم.
[٧] أي عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق - وهو المكفول له - الدية، أو العفو.
[٨] أي من الهارب.
[٩] أي للكفيل.
[١٠] مرجع الضمير الغريم. فالمعنى أنه كما يرجع المستحق على المطلق الذي أطلق سراح الغريم، كذلك يرجع الكفيل على الذي خلص الغريم من يده.